نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 639
الأولى وترك أيضا
ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى [١] ، وقام وقرأ [٢] وقنت
وأتم صلاته. وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى ـ وهو في السجدة الثانية من
الثانية ـ فيجعلهما للأولى [٣] ، ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن تذكر بين السجدتين
سجد أخرى بقصد الركعة الاولى [٤] ويتم. وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر ـ
بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية ـ أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه
الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام [٥].
[١] المراد
معاملتها معاملة السجدة الثانية للأولى ، إذ قد عرفت : انطباقها عليها قهراً ، ولا
يتوقف الانطباق المذكور على القصد وإلا فلا دليل عليه ، إذ العدول خلاف الأصل ،
ثبت في بعض الموارد للدليل.
[٢] ويكون قيامه
الأول وقراءته زيادتين في الصلاة ، لوقوعهما في غير محلهما ، لاعتبار الترتيب
بينهما وبين السجدة الثانية للأولى ، فما دام لم يسقط أمرها يكونان لغوا وزيادة ،
ولا بد من سجود السهو لهما ـ مرة أو مرتين ـ حسبما تقدم في محله.
[٣] الكلام فيه
كما سبق.
[٤] لا حاجة إليه
ـ كما عرفت ـ فيكفي الإتيان بها بقصد الصلاة تقرباً
[٥] هذا الاحتياط
استحبابي ضعيف. وكان منشأه : توهم صدق فوت الركوع بالدخول في السجدة. وفيه : أنه
يختص ذلك بما إذا كان الركوع مطلوبا ، بحيث يكون فعل السجود في غير محله. وليس
كذلك في المقام ، لكون السجود في محله ، وإنما الواقع في غير محله هو القيام
والقراءة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 639