نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 638
( الثانية
والعشرون ) : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا [١] : إنه إما زاد فيها
ركنا أو نقص ركنا [٢] وأما في النافلة فلا تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها
مغتفرة [٣] والنقصان مشكوك. نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت.
ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا ـ مثلا ـ أو سجدة واحدة ، أو ركوعا ، أو
تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا
أثر له ـ من بطلان ، أو قضاء أو سجود سهو [٤] ـ فيكون احتمال نقص الركن كالشك
البدوي.
( الثالثة
والعشرون ) : إذا تذكر ـ وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية [٥] مثلا ـ أنه
ترك سجدة من الركعة
التناقض ، ونقض
الغرض وغير ذلك مما ذكر في عدم جواز جعل الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي ـ لا
مجال لأعمالها في أطراف العلم الإجمالي. وقد أشرنا الى ذلك في مباحث الخلل في
الوضوء.
[١] للعلم
التفصيلي ببطلانها.
[٢] يعني : بنحو
لا يمكن تداركه ، كما هو ظاهر.
[٣] يعني : فيجري
فيه ما سبق.
[٤] على ما تقدم
الكلام فيه. فراجع.
[٥] يعني :
باعتقاده. وأما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة المأتي بها تنطبق عليها السجدة
الثانية للركعة الأولى قهراً. نعم لو كان قصد الثانية على نحو التقييد بطلت السجدة
، ولا تبطل الصلاة ، لعدم كونها زيادة عمدية. وحينئذ فلا بد من الإتيان بسجدة
ثانية للأولى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 638