responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 640

( الرابعة والعشرون ) : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين [١] ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي ـ عمداً وسهواً ـ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ، ثمَّ أعاد الاولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية ـ على فرض كونها تامة ـ محسوبة ظهرا.

( الخامسة والعشرون ) : إذا صلى المغرب والعشاء ثمَّ علم ـ بعد السلام من العشاء ـ أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي ـ عمداً وسهواً ـ وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة [٢] ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو ، ثمَّ يعيد المغرب.

( السادسة والعشرون ) : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا : أنه إما ترك ركعة من الظهر ـ والتي بيده رابعة العصر ـ أو أن ظهره تامة ـ وهذه الركعة ثالثة العصر ـ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة. وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث‌

______________________________________________________

[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة. فراجع.

[٢] والأولى أن ينوي ما في ذمته ، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى ـ وعدم بطلانها بفعل الثانية في أثنائها ـ فتكون الركعة المأتي بها حينئذ متممة للأولى. فتأمل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست