نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 640
( الرابعة
والعشرون ) : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين [١] ركعة
، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي ـ عمداً وسهواً ـ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة
، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير
المحل ، ثمَّ أعاد الاولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى بل يصلي أربع ركعات بقصد
ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية ـ على فرض كونها تامة ـ محسوبة ظهرا.
( الخامسة
والعشرون ) : إذا صلى المغرب والعشاء ثمَّ علم ـ بعد السلام من العشاء ـ أنه نقص
من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي ـ عمداً وسهواً ـ وجب عليه
إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة [٢] ، ثمَّ يسجد سجدتي
السهو ، ثمَّ يعيد المغرب.
( السادسة والعشرون
) : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا : أنه إما ترك ركعة من الظهر ـ
والتي بيده رابعة العصر ـ أو أن ظهره تامة ـ وهذه الركعة ثالثة العصر ـ فبالنسبة
إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة. وبالنسبة إلى
العصر شك بين الثلاث
[١] قد تقدم
الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة. فراجع.
[٢] والأولى أن
ينوي ما في ذمته ، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى ـ وعدم بطلانها بفعل الثانية
في أثنائها ـ فتكون الركعة المأتي بها حينئذ متممة للأولى. فتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 640