[١] بل في الجواهر
: « ينبغي الجزم بعدم مشروعيته ». وعلله بالخبرين السابقين ، ثمَّ قال : « وإن كان
العمل بهما لا يخلو من نظر ، خصوصاً مع التعدي لغير موردهما. لكن يستفاد منهما ومن
غيرهما سهولة الأمر في النافلة ». ولقد أجاد فيما أفاد. وعليه فقاعدة : إلحاق
النافلة بالفريضة محكمة ، بعد ما عرفت من الإشكال في عموم نفي السهو للمقام. والخبران
لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء ، لا في عدم القضاء لو لم
يمكن التدارك ، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة ، التي قد عرفت أنها
مبطلة ، فبحديث : «
لا تعاد .. » يبنى على سقوط
جزئية المنسي. نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء ، بلا
لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الاجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي
، إلا إذا ذكر بعد الفراغ ، بناء على مخرجية التسليم.
[٢] كما هو
المشهور. وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى : نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع ظاهر
التذكرة أيضا. وهو العمدة ـ لو تمَّ ـ وإلا فقد عرفت الإشكال في عموم نفي السهو
للمقام ، ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا ، بل وكذا على القول بالوجوب
التعبدي ، وإن كان بعيداً. وكأنه لذلك ـ مع الإشكال في ثبوت الإجماع ـ حكم في
الروض بوجوب السجود ، على ما حكي.
[٣] لزيادة الركعة
القادحة ، بناء على ما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 586