زيادة الركن وجب
التعدي عن موردهما بعدم القول بالفصل ، فيعارضان عموم ما دل على القدح ، فيخصص
بهما. وإن لم يتم عدم الفصل وجب التفصيل بين ما ذكر ـ فتقدح زيادته ، إلا في مورد
الخبرين ـ وبين غيره فلا تقدح. وكيف كان فلا يتم إطلاق الحكم بعدم قدح الزيادة.
[١] أما إذا زاد
ركعة فلا مجال للتدارك ، للمنع عن زيادتها في الفريضة ، الجاري في النافلة ،
لإطلاق دليل المنع الشامل للنافلة. ولقاعدة إلحاق النافلة بالفريضة ، والمعول
عليها في سائر المقامات. نعم قد يظهر من صحيح
زرارة ـ : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة
ركعة فليستقبل صلاته استقبالا » [١]ـ عدم قدح زيادة الركعة في غير المكتوبة. لكن لا يظن
التزامهم به ، فليحمل على كون موضوع الشرطية الصلاة المكتوبة. أو أن الشرطية مسوقة
لبيان المنطوق لا غير ـ ولو لأجل الإجماع على عدم الأخذ بإطلاق المفهوم ـ لعدم
الفرق في بطلان الصلاة المكتوبة بين زيادة الركعة وزيادة سائر الأركان ، فلا يكون
له تعرض للنافلة ثمَّ إنه على تقدير قدح زيادة الركعة لو نسي الفاتحة من الركعة
الأولى وذكرها قبل التسليم لم يتدارك. أما بناء على عدم قدحها وجب التدارك. ولو
ذكرها بعد التسليم وفعل المنافي لم تبطل صلاته ، لحديث
: « لا تعاد الصلاة .. » ولو بناء على عدم مخرجية التسليم الواقع في غير محله. وكذا
لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، بناء على مخرجية التسليم الواقع في غير
محله. أما بناء على عدم مخرجيته وجب التدارك.