نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 587
واستحب إعادتها
[١] ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
( مسألة ١٢ ) :
إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم [٢] ، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها [٣].
( مسألة ١٣ ) :
الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير [٤] بين البناء على
الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.
( مسألة ١٤ ) :
النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو سورة مخصوصة ، أو دعاء مخصوص ـ كصلاة الغفيلة ،
وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر ـ إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ، فإن
أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
[٣] لقاعدة الشك
بعد خروج الوقت ، التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة [١]. وهو وإن كان
المذكور في صدره خصوص الفريضة ، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله : أن
الوجه في عدم الالتفات : جهة الحائل وهي مطردة في النافلة. فتأمل.
[٤] لدخوله في
السهو المنفي ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لاحتمال ارادة خصوص الشك المتساوي
الطرفين الموجب للبطلان. أو للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف ، لا ما يعم
الظن الذي هو حجة ، كسائر الطرق الشرعية ـ من البينة وغيرها ـ التي لا يعمها نفي
السهو في الصحيح قطعا. وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في
النافلة