responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 557

ويسلم [١]. ويكفي في تسليمه : السلام عليكم [٢]. وأما التشهد فمخير بين [٣] التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله :

______________________________________________________

الحلبي : « واسجد سجدتين ، بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهداً خفيفا » [١] ‌ونحوه ما في صحيح ابن يقطين ، [٢] ورواية سهل بن اليسع [٣] و‌في رواية أبي بصير : « يتشهد فيهما » [٤] ‌ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل‌ [٥] لكن يعارضها موثق عمار المتقدم‌ [٦] والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب ، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه. وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل ، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح ، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي ، كما تقدم.

[١] كما هو المشهور ، وعن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » [٧]ونحوه موثق أبي بصير [٨] وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.

[٢] للكفاية في الصلاة ، كما تقدم.

[٣] قد عرفت : أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.

[٦] راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.

[٧] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٨] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست