الحلبي
: « واسجد سجدتين ، بغير ركوع ولا قراءة ،
تتشهد فيهما تشهداً خفيفا » [١] ونحوه ما في صحيح ابن يقطين ، [٢] ورواية سهل بن
اليسع [٣] وفي رواية أبي بصير :
« يتشهد فيهما » [٤] ونحوه ما في
رواية الحسن الصيقل [٥] لكن يعارضها موثق عمار المتقدم [٦] والجمع العرفي
بينها يقتضي حملها على الاستحباب ، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه. وسقوط
الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل ، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح ،
لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي ، كما تقدم.
[١] كما هو
المشهور ، وعن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه. وفي
صحيح ابن سنان : « إذا كنت لا تدري
أربعاً صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » [٧]ونحوه موثق أبي
بصير [٨] وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
[٢] للكفاية في
الصلاة ، كما تقدم.
[٣] قد عرفت : أن
نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.