نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 558
أشهد أن لا إله
إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد. والأحوط
الاقتصار على الخفيف [١] كما أن في تشهد الصلاة ـ أيضاً ـ مخير بين القسمين ، لكن
الأحوط هناك التشهد المتعارف ، كما مر سابقا. ولا يجب التكبير [٢] للسجود ، وإن
كان أحوط [٣]. كما أن الأحوط
ومقتضى وجوب حمل
المطلق على المقيد وجوب كونه خفيفاً. لكن لا يبعد حمل المقيد على عدم مشروعية
الزيادة على الخيف ، لا على قدح الزيادة ، كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة.
ونظيره قوله (ع) في صحيح
الحلبي : « بغير ركوع ولا قراءة » فإن المراد نفي مشروعية الركوع والقراءة لا مانعيتهما. وما
ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة ـ المنسوبة إلى الكركي والشهيد الثاني ـ وبين
العزيمة التي هي ظاهر من أطلق التعبير بالخفيف ، والظاهر من الخفيف ما خلا من
الزيادات. ولا يبعد أن يكون للخفة مراتب ، وأن الخفيف كما يصدق على الصورة
المذكورة في المتن ـ لو قلنا بالاكتفاء بها في الصلاة ـ يصدق على التشهد المتعارف
، بل وعلى ما يزيد عليه ببعض الكلمات اليسيرة.
[١] هذا غير ظاهر
، لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارف ، ولم يثبت اصطلاح للشارع في
الخفيف ـ وأنه ما ذكر في المتن ـ كي يحمل عليه في النصوص ، فالاحتياط ينبغي أن
يكون في الجمع بينهما. مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به
في الصلاة لأن نصوص المقام لا تشرع كيفية في التشهد ، وإنما تلزم بالمشروع الخفيف
فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيتها في الصلاة.
[٢] كما هو
المعروف ، للأصل ، ولموثق عمار المتقدم [١].
[٣] لما عن الشيخ
في ظاهر المبسوط : من القول بالوجوب. واستشكل