[١] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : الإجماع عليه ، لأنه من الكلام ، ولأنه زيادة في
الصلاة ـ بناء على عموم وجوبها لكل زيادة ـ ولموثق
عمار عن الصادق (ع) : « عن رجل صلى ثلاث
ركعات ـ وهو يظن أنها أربع ـ فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال (ع) : يبني على صلاته
متى ذكر ، ويصلى ركعة ، ويتشهد ، ويسلم ، ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته » [١] وصحيح
العيص عنه (ع) : « عن رجل نسي ركعة
من صلاته حتى فرغ منها ثمَّ ذكر أنه لم يركع. قال (ع) : يقوم فيركع ويسجد سجدتين »
[٢]لكن الأول : ممنوع ، فان ظاهر أدلته الكلام الأجنبي عن الصلاة ، فلا يشمل مثل
التسليم ، بل هو ـ أيضا ـ ظاهر القائلين بالوجوب في المقام ، لعدهم السلام في
مقابل الكلام. والثاني : وإن سلم لكن في مبناه إشكال يأتي ، ولا يناسب عده في
قباله. والثالث : ـ مع أن مورده السهو في التشهد والتسليم معا ـ غير ظاهر في كونه
لأجل السلام ، بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة ، فلو ثبت استحبابه لكل زيادة
دار الأمر بين حمله على الاستحباب في المقام وبين تخصيص ذلك.
ولعل الأول في
المقام أولى. والرابع : غير ظاهر في سجود السهو ، بل من المحتمل قريباً إرادة
سجدتي الصلاة المقابلتين للركوع ، فعلى هذا لا دليل على وجوب سجود السهو في المقام
، إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة ، بل ما في
صحيح الأعرج ـ من قوله (ع) : « وسجد لمكان
الكلام » [٣]من دون تعرض للتسليم ـ ظاهر في عدم الوجوب لأجله ، فلو ثبت
الوجوب لكل زيادة
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
[٣] تقدم ذلك كله في
الأمر الأول من موجبات سجود السهو.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 540