نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 539
بغير قرآن ودعاء
وذكر [١]. ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان. ولو تكلم جاهلا بكونه
كلاما بل يتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو ، لأنه ليس بسهو [٢].
ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن
كونه في الصلاة يعد سهواً. وأما سبق اللسان فلا يعد سهواً. وأما الحرف الخارج ـ من
التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر ـ فسهوه ـ أيضا ـ لا يوجب السجود [٣].
[١] لأن ظاهر
الأدلة في المقام : أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمداً ،
فينبغي في تحققه الرجوع الى ما تقدم في مبطلية الكلام.
[٢] لاختصاصه
بالغفلة عما هو معلوم ، لا مجرد الغفلة عن الواقع والخطأ فيه. والنصوص ـ كصحيح ابن
أبي يعفور وموثق عمار ـ ظاهرة في اختصاص الحكم بالسهو ، إما للبناء على عدم الدخول
فيها ، أو على الخروج عنها. والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج ، والثاني مورد
صحيح الأعرج ، فلا تشمل مطلق الخطأ ولو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال : إن
المتفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقع لا عن عمد ، فالسهو فيها بمعنى
عدم العمد ، لا لخصوصية فيه. ولأجل ذلك نقول : إنه لو علم بعد الصلاة أنه تكلم ـ ولم
يعلم أنه كان عمداً أو سهوا ـ كانت أصالة عدم كونه عن عمد ـ بناء على جريان الأصل
في العدم الأزلي ـ كافية في إثبات صحة الصلاة ووجوب سجود السهو. ومنه يظهر وجوب
السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعى : اختصاص الأدلة بما كان عن قصد في الجملة.
[٣] كما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 539