شرعي. فلاحظ من
النصوص ما ورد في الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة [١] وما ورد في كثرة
الشك [٢] ، وما ورد في ضبط عدد الركعات بالحصى وغيرها [٣] ، وغير ذلك مما
هو كثير جدا ، فان من البعيد جداً أن يكون المراد به المعنى العرفي الذي هو الغفلة
وغروب الشيء عن الذهن. لا أقل من احتمال ذلك الموجب لإجمال المراد ووجوب الاقتصار
على المتيقن ، فيتعين الرجوع في الشك في الأوليين إلى قواعد أخر ، كما عرفت في
المسألة الحادية عشرة والثالثة عشرة.
ثمَّ إن عدم
الاعتناء بالشك في عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثر ، لأن البناء على
الأقل اعتناء بالشك. نعم لو كان البناء على الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء
بالشك البناء على الأقل حينئذ. وهذا هو المنسوب الى المشهور. وعن الأردبيلي (ره) :
الميل إلى البناء على الأقل. وعن المجلسي : « إنه لا يخلو من قوة. لكن لم نطلع على
أحد من الأصحاب قال به ». وكأنه لذلك توقف المصنف (ره) في المقام. لكن عرفت : أن
ظاهر النص هو الأول.
هذا كله الكلام في
النصوص. وأما الكلام الأصحاب فقد اختلف في المراد منه ، قال في محكي المنتهى : «
معنى قول الفقهاء : ( لا سهو في السهو ) أنه لا حكم للسهو في الاحتياط الذي أوجبه
السهو. ( إلى أن قال ) : وقيل معناه : إن من سها فلم يدر سها أم لا لا يعتد به.
والأول أقرب » ونحوه كلام التنقيح. إلا أنه قال : « وكلاهما لا حكم له ». وعن
الغنية قال : « لا حكم للسهو في جبران السهو ، بدليل الإجماع ». ومع هذا