[١] أحدهما :
الوجوب ، لإطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، كما سيأتي. وثانيهما :
العدم ، كما عن جماعة ـ بل نقل عليه الشهرة ـ لاختصاص دليل سجود السهو باليومية ،
ولقوله (ع) : «
لا سهو في سهو » بناء على بعض
محتملاته. لكن فيه ـ مضافا الى التأمل في منع الإطلاق ـ أن صلاة الاحتياط من
اليومية ، وعدم ظهور قوله
(ع) : « لا سهو في سهو » فيما يعم المقام.
[٢] لقاعدة
الفراغ.
[٣] لا يخفى أن
إدخال صلاة في صلاة ، تارة نقول : بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. وأخرى
نقول : إنه من قبيل الفعل الماحي للصورة ، فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة
الأولى ، إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائها ، وحيث أن الظاهر عدمه
فلا مانع منه. وعلى الثاني ـ كما هو الظاهر ـ فقدحه في الصلاة مطلقاً ، أو في خصوص
حالي العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا ـ كما لعله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 519