responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 496

إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول الى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى. نعم لو عدل الى التمام ثمَّ شك صح البناء.

______________________________________________________

الوجوه الثلاثة المتقدمة في المسألة الثانية والعشرين. أما بناء على الوجهين الأخيرين فغير ظاهر ، إذ بالعدول يخرج الشك عما لا يجوز المضي عليه الى ما يجوز ، وعما لم يجعل مجرى لأصل مصحح الى ما جعل. ودعوى : أن الصلاة المعدول عنها مما لم تحرز صحتها ، لاحتمال زيادة ركعة فيها. وأصالة عدم الزيادة غير جارية في الثنائية. مدفوعة : بأن أصالة عدم الزيادة إنما لا تجري بلحاظ إتمامها ثنائية ، لا بلحاظ جواز العدول منها الى غيرها ، إذ لا دليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة ، فعموم دليلها محكم. وكأنه لذلك اختار جماعة الجواز ، بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه وانما الكلام في الوجوب ، فاستقر به فراراً عن لزوم الابطال المحرم ، ولامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد. واستشكل فيه ـ في الجواهر ـ : « بأنه بطلان لا إبطال ، وأنه فاسد بحت .. » لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشك بمجرد حدوثه. فالأولى ـ في رفع الوجوب ـ دعوى : عدم الدليل على حرمة الإبطال بنحو يشمل المقام ـ كما أشرنا إليه آنفا وأن امتناع التخيير بين الصحيح والفاسد لا يلازم تعين العدول.

فالأولى أن يقال : أن حيثية القصرية والتمامية ـ إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة ـ فالتخيير بين القصر والتمام راجع الى التخيير بين أن يسلم على ركعتين وأن يسلم على الأربع ، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث لم يجز له التسليم حينئذ ، لأنه مضي على الشك في الاثنتين ، بل له أن يختار الأربع ويعمل على الشك بين الاثنتين والثلاث. وفي وجوب ذلك وعدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة الإبطال بنحو يشمل المقام وعدمه. وإن كانت الحيثيتان‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست