الوجوه الثلاثة
المتقدمة في المسألة الثانية والعشرين. أما بناء على الوجهين الأخيرين فغير ظاهر ،
إذ بالعدول يخرج الشك عما لا يجوز المضي عليه الى ما يجوز ، وعما لم يجعل مجرى
لأصل مصحح الى ما جعل. ودعوى : أن الصلاة المعدول عنها مما لم تحرز صحتها ،
لاحتمال زيادة ركعة فيها. وأصالة عدم الزيادة غير جارية في الثنائية. مدفوعة : بأن
أصالة عدم الزيادة إنما لا تجري بلحاظ إتمامها ثنائية ، لا بلحاظ جواز العدول منها
الى غيرها ، إذ لا دليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة ، فعموم
دليلها محكم. وكأنه لذلك اختار جماعة الجواز ، بل ظاهر العلامة الطباطبائي
المفروغية عنه وانما الكلام في الوجوب ، فاستقر به فراراً عن لزوم الابطال المحرم
، ولامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد. واستشكل فيه ـ في الجواهر ـ : « بأنه
بطلان لا إبطال ، وأنه فاسد بحت .. » لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشك بمجرد
حدوثه. فالأولى ـ في رفع الوجوب ـ دعوى : عدم الدليل على حرمة الإبطال بنحو يشمل
المقام ـ كما أشرنا إليه آنفا وأن امتناع التخيير بين الصحيح والفاسد لا يلازم
تعين العدول.
فالأولى أن يقال :
أن حيثية القصرية والتمامية ـ إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة ـ فالتخيير بين
القصر والتمام راجع الى التخيير بين أن يسلم على ركعتين وأن يسلم على الأربع ،
فإذا شك بين الاثنتين والثلاث لم يجز له التسليم حينئذ ، لأنه مضي على الشك في
الاثنتين ، بل له أن يختار الأربع ويعمل على الشك بين الاثنتين والثلاث. وفي وجوب
ذلك وعدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة الإبطال بنحو يشمل المقام وعدمه. وإن كانت
الحيثيتان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 496