نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 495
الى أن يتبين
الحال.
( مسألة ٢٤ ) : قد
مر سابقاً : أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر ، أو يحصل له ترجيح
أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا رفع رأسه لا
يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس [١] ، بل
وكذا إذا كان في السجدة الأولى ـ مثلا ـ يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة
الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [٢]. نعم
لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه [٣] ، خصوصاً في الشكوك
الباطلة [٤].
( مسألة ٢٥ ) : لو
كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس
له العدول الى التمام والبناء على الأكثر [٥] : مثلا إذا كان بعد