نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 497
( مسألة ٢٦ ) : لو
شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ، ثمَّ مات قبل الإتيان
بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [١] لكن الأحوط قضاء صلاة
الاحتياط ـ أولا ـ ثمَّ قضاء أصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط. نعم إذا مات قبل
قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها ـ كالتشهد والسجدة الواحدة ـ فالظاهر كفاية
قضائها ، وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ، وإن كان أحوط. وكذا إذا مات قبل الإتيان
بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنه يجب قضاؤها ، دون أصل الصلاة.
من المقومات أشكل
حينئذ جواز العدول في الأثناء ـ مطلقا ـ حتى مع عدم الشك للشك في تأثير نية
العدول. وإطلاقات التخيير لا تصلح لإثباته ، فلو بنينا على جوازه في الأثناء بدعوى
: صلاحية إطلاقات التخيير لإثباته ، جاز العدول ، ولو مع الشك. ومجرد عدم صحة
القصر ـ على تقدير عدم العدول ـ لا يقدح في العمل بالإطلاقات ، بل تكون الحال نظير
ما لو تعذر أحد فردي التخيير ، فان التعذر المذكور وإن كان مانعا من فعلية التخيير
، إلا أنه غير مانع من وجود مقتضية ، فيتمسك بالإطلاق لإثباته. ولازمه جواز
الإتمام حال الشك وان لم تصح القصر. وفي وجوبه وعدمه الوجهان المتقدمان.
[١] مشروعية
الاقتصار في القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية ، وعلى جواز
النيابة في بعض الواجب الارتباطي ، إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع
صلاة الاحتياط ، فلا مجال للنيابة فيها. وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب
الارتباطي لم تصح النيابة فيها أيضاً ، وإن صحت الصلاة البنائية. لكن في صحة
النيابة في بعض الواجب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 497