علمائنا. وعن
الثاني : زيادة العيدين والكسوف. وعن الانتصار والغنية والسرائر : الإجماع في
الأوليين ـ وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة ـ وعن الجواهر المضيئة : الإجماع في
الخمسة ، إلا من ابن بابويه. ومثله عن المنتهى ، إلا انه لم يذكر الجمعة. ويشهد له
مصحح حفص بن البختري
وغيره عن أبي عبد الله (ع) : « إذا شككت
في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد » [١]
وصحيح العلاء عنه (ع) : «
سألته عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد قلت : المغرب قال (ع) : نعم ، والوتر
والجمعة ، من غير أن أسأله » [٢]
وموثق سماعة : «
عن السهو في صلاة الغداة ، فقال (ع) : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة
من أولها ، والجمعة ـ أيضا ـ إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ـ لأنها
ركعتان ـ والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة » [٣] ومصحح
ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال (ع) : يستقبل حتى يستيقن أنه
قد أتم. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » [٤]ونحوها غيرها.
والتعليل ـ في الموثق ـ يقضي بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل
الزيادة والنقيصة ، لاقترانه بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفي
الشك مطلقاً في مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا. لكن موردهما الفجر والجمعة ،
فاستفادة عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا
مجال للتوقف فيه لأجل ذلك ، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 447