responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 446

( مسألة ١٦ ) : إذا شك ـ وهو في فعل ـ في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت [١]. وكذا لو شك في أنه هل سهام أم لا وقد جاز محل ذلك الشي‌ء الذي شك في أنه سها عنه أولا. نعم لو شك في السهو وعدمه ـ وهو في محل يتلافي فيه المشكوك فيه ـ أتى به على الأصح [٢].

فصل في الشك في الركعات

( مسألة ١ ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية ، كالصبح وصلاة السفر [٣].

______________________________________________________

لتجري القاعدة. فتأمل.

[١] إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي ، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق ، لكنه شك بعد التجاوز فيلغي. وكذا الحال في الشك في السهو.

[٢] لأنه راجع الى الشك في المحلل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به ، لقولهم (ع) : « لا سهو في سهو » [١]كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك ـ ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

فصل في الشك في عدد الركعات‌

[٣] فعن المعتبر والتذكرة : نسبة البطلان فيهما ـ وفي الجمعة ـ الى‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست