نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 446
( مسألة ١٦ ) :
إذا شك ـ وهو في فعل ـ في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت [١].
وكذا لو شك في أنه هل سهام أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه
أولا. نعم لو شك في السهو وعدمه ـ وهو في محل يتلافي فيه المشكوك فيه ـ أتى به على
الأصح [٢].
فصل في
الشك في الركعات
( مسألة ١ ) :
الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية ، كالصبح
وصلاة السفر [٣].
[١] إذ الشك
المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي ، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان
مساوقا للشك في الفعل السابق ، لكنه شك بعد التجاوز فيلغي. وكذا الحال في الشك في
السهو.
[٢] لأنه راجع الى
الشك في المحلل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به ، لقولهم (ع) : «
لا سهو في سهو » [١]كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك ـ ويكون معناه لا
أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه ، كما يأتي إن
شاء الله تعالى.
فصل في الشك في عدد الركعات
[٣] فعن المعتبر
والتذكرة : نسبة البطلان فيهما ـ وفي الجمعة ـ الى
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 446