هذا وعن الصدوق :
التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل ، جمعا بين ما مر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء : «
عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال (ع) : يتم » [١]ونحوها غيرها.
لكنها ـ لعدم صراحتها في الثنائية ، وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور ،
وإعراض الأصحاب عنها ، بل عن الوحيد وغيره : الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق ـ لا
مجال للاعتماد عليها في ذلك. وأما موثق
عمار : « عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو
ركعة. قال (ع) : يتشهد وينصرف ، ثمَّ يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين
كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة. قلت : فصلى المغرب فلم
يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع) : يتشهد وينصرف ، ثمَّ يقوم فيصلي ركعة ، فإن
كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة .. » [٢]فمما لم يعرف
القول بمضمونه عن أحد ، فضلا عن جواز العمل به في قبال ما عرفت.
[١] إجماعا صريحا
ـ كما عن الانتصار والاستبصار والخلاف والغنية والسرائر ـ وظاهراً ، كما عن غيرها.
ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة إلى بعضها الإشارة. وعن الصدوق : القول هنا بما
تقدم لما تقدم. وفيه ما تقدم. وأما ما في موثق عمار المتقدم ـ ونحوه موثقه الأخر [٣] ـ فحاله يظهر مما
سبق.
[٢] إجماعا حكاه
جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين. والنصوص به
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢٠.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 448