لو اتفق وقوع
زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان ، اختص أهله بوجوب الصلاة ، وان علم غيرهم بها.
[١] وحدة المكان ـ
بعد ما لم تكن حقيقة ، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها ، فلا
بد من بيان ضابط لتلك الوحدة ، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن
الوحدة العرضية في المقام : كونه مكانا للاية عرفا.
[٢] لإطلاق أدلة
وجوبها أو عمومه.
[٣] لعموم ما دل
على حرمة الصلاة عليهما.
[٤] لعدم العموم
فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما ، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا
الى الإشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للإشكال في صدق القضاء المنفي
في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال : الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز
رفع اليد عن الإطلاق ، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة ، ولو كان بالمعنى
اللازم لوجوبها في الوقت الأول. ولذا ورد في النصوص : أنها تقضى أو لا تقضى.
فتأمل. والنفساء بحكمها.
[٥] لأصالة عدم
التداخل ، المبرهن عليها في محله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 42