نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 41
عن المحل وعدم
التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما في اليومية.
( مسألة ١٨ ) :
يثبت الكسوف والخسوف وسائر الايات بالعلم وشهادة العدلين [١]. واخبار الرصدي إذا
حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير [٢] ، لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا
في وقتها ، ومقدار مكثها.
( مسألة ١٩ ) :
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية [٣] ، فلا يجب على غيره. نعم يقوى إلحاق المتصل
بذلك
[١] بناء على ما
تقدم في المياه [١] : من تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع.
[٢] ينشأ : من أن
الرجوع الى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية. كالمقام. وكونه كذلك من
باب الاتفاق ـ لبعض العوارض ـ غير كاف في جواز الرجوع إليهم.
[٣] لقصور النصوص
عن شمول غيره. لا سيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة [٢] ، ورواية عمارة [٣] : من اعتبار
الرؤية. فإن الظاهر وان كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف ، الا أنه
ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية ، فلا تجب للكسوف تحت الأرض ،
بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع الى الغروب
، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الأرض ، بناء على أن المستضيء
بالشمس أكثر من نصفها. كما أنه
[١] راجع الجزء
الأول من هذا الشرح المسألة : ٦ من فصل ماء البئر.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 41