نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 43
( مسألة ٢٢ ) : مع
تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين [١]. ومع تعدد السبب نوعا ـ كالكسوف
والخسوف والزلزلة ـ الأحوط التعيين [٢] ولو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه
الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين [٣] ، وان كان أحوط أيضا.
( مسألة ٢٣ ) :
المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [٤] ، فلو
لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ،
وان كان أحوط ، خصوصاً مع الصدق العرفي [٥].
( مسألة ٢٤ ) :
إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف ـ مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضي
الوقت تبين
[١] بل لا مجال له
بعد عدم التعين والتميز في الواجب. والإضافة إلى الشخص الخاص من السبب ليست دخيلة
في موضوع الوجوب ليكون بين الواجبين تميز ، ليمكن التعيين ، كما أشرنا إليه فيما
سبق.
[٢] بل الظاهر أن
المشهور لزومه في مثله. لكنه إنما يتم لو كان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب
ذاتا أو عرضا. أما إذا لم يكن كذلك ، بل كان تأثير الأسباب المتعددة بجهة مشتركة
بينها ، وتكون الواجبات المتعددة من قبيل الأفراد لماهية واحدة جاء فيه ما تقدم :
من امتناع التعيين لعدم المعين. وهذا هو الظاهر من أدلة المقام.
[٣] لدخول ما عدا
الثلاثة تحت عنوان واحد ، وهو المخوف السماوي.
[٤] فإن المستفاد
من النصوص موضوعيته لوجوب القضاء.
[٥] يعني : المبني
على المسامحة الذي لا يكون معياراً شرعا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 43