responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 43

( مسألة ٢٢ ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين [١]. ومع تعدد السبب نوعا ـ كالكسوف والخسوف والزلزلة ـ الأحوط التعيين [٢] ولو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين [٣] ، وان كان أحوط أيضا.

( مسألة ٢٣ ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه [٤] ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وان كان أحوط ، خصوصاً مع الصدق العرفي [٥].

( مسألة ٢٤ ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف ـ مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضي الوقت تبين‌

______________________________________________________

[١] بل لا مجال له بعد عدم التعين والتميز في الواجب. والإضافة إلى الشخص الخاص من السبب ليست دخيلة في موضوع الوجوب ليكون بين الواجبين تميز ، ليمكن التعيين ، كما أشرنا إليه فيما سبق.

[٢] بل الظاهر أن المشهور لزومه في مثله. لكنه إنما يتم لو كان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتا أو عرضا. أما إذا لم يكن كذلك ، بل كان تأثير الأسباب المتعددة بجهة مشتركة بينها ، وتكون الواجبات المتعددة من قبيل الأفراد لماهية واحدة جاء فيه ما تقدم : من امتناع التعيين لعدم المعين. وهذا هو الظاهر من أدلة المقام.

[٣] لدخول ما عدا الثلاثة تحت عنوان واحد ، وهو المخوف السماوي.

[٤] فإن المستفاد من النصوص موضوعيته لوجوب القضاء.

[٥] يعني : المبني على المسامحة الذي لا يكون معياراً شرعا.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست