أنه لا دليل على
قادحية مثله ، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي
التذكرة : « أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول ، فاذا سجد
لم يسجد هو بل ينتظر الإمام الى أن يقوم ، فاذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن
ركعات الأولى ، فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمَّ لحق الامام ، ويتم
الركعات قبل سجود الثانية ». ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر : عدم لزومه لو دخل معه
في ركوعات الأخيرة ، لأنه إذا هوى الامام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا
بما عليه. ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ ، كما في المأموم المسبوق.
ومنه يظهر أنه لا
يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة ، فيخص جواز
الدخول في الأول دون غيره. فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال : أنه لا دليل على صحة
الائتمام ، لما يأتي ـ إن شاء الله ـ من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار
شرطية شيء ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ عند الشك في ذلك ، بل يتعين الرجوع
الى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاة الفرادى ، بعد جريان أصالة عدم انعقاد
الجماعة.
[١] لإطلاق أدلة
وجوب السجود الشامل للمقام ، وكذا الحال في المسألة الاتية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 40