responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 39

بل في رحبها [١].

( مسألة ١٤ ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام [٢] ، وان كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة لأضعف المأمومين.

( مسألة ١٥ ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام [٣] قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول [٤] ، لاختلال النظم ـ حينئذ ـ بين صلاة الامام والمأموم.

______________________________________________________

[١] ليكون تحت السماء.

[٢] لما تقدم في رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة [١]. وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع) : « وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » [٢]. فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما ، أو إجمال فعلهما (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما ـ في رواية القداح ـ بعنوان الترغيب الى ذلك.

[٣] هذا مما لا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.

[٤] بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن : من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم ، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه :


[١] تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست