نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 39
بل في رحبها [١].
( مسألة ١٤ ) : لا
يبعد استحباب التطويل حتى للإمام [٢] ، وان كان يستحب له التخفيف في اليومية ،
مراعاة لأضعف المأمومين.
( مسألة ١٥ ) :
يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام [٣] قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة
الأولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو بعد الركوع من
الثانية فيشكل الدخول [٤] ، لاختلال النظم ـ حينئذ ـ بين صلاة الامام والمأموم.
[٢] لما تقدم في
رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة [١]. وأما ما في
صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع) : « وكان يستحب
أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » [٢]. فلا بد من أن يكون
محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما ،
أو إجمال فعلهما (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما ـ في رواية القداح ـ بعنوان
الترغيب الى ذلك.
[٣] هذا مما لا
إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.
[٤] بل عن المشهور
المنع عنه. وعلل بما في المتن : من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم ،
الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع
المتابعة. وفيه :