هذا ولكن ظاهر
المحكي عن ابن بابويه : التفصيل بين الركعة الأولى فيعيد ، وغيرها فيحذف السجدتين
، ويجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة. وفي محكي النهاية : التفصيل بين أن يذكره
في السجود فيعيد ، وأن يذكر بعد ما دخل في الركعة اللاحقة فتسقط الركعة التي قد
نسي ركوعها ويتم صلاته. وفي محكي المبسوط والجمل والاقتصاد : الحكم بإسقاط السجود
وإعادة الركوع ثمَّ السجود بعده وخصه وبالأخيرتين. ونسب في الأول الى بعض أصحابنا
: القول به مطلقا. ويشهد ـ له في الجملة ـ صحيح
ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « في رجل شك ـ بعد
ما سجد ـ أنه لم يركع. قال (ع) : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما
فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم
وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » [١]بل لا يبعد كونه شاهدا لما حكاه في المبسوط عن بعض أصحابنا
، المختار له في النهاية. لكنه لا يصلح لمعارضة النصوص المتقدمة التي هي ـ كما في
الوسائل ـ أكثر وأوضح وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.
[١] كما مال إليه
في الحدائق ـ وحكاه عن المدارك ـ بل هو المختار لجماعة ممن عاصرناه أو قارب عصرنا.
والمشهور البطلان ، لإطلاق خبر أبي بصير المتقدم. وضعفه بمحمد بن سنان ـ لو تمَّ ـ
فيجبر بالشهرة. وفيه : أن إطلاقه ضعيف ، لظهور النسيان في نسيانه في تمام المحل.
وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية أنه لا قدح في زيادة السجدة سهواً ، فلا مانع
من فعله لعدم فوات محله. ولو سلم فيمكن تقييده بالتعليل في مصحح إسحاق :
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب الركوع حديث : ٢. وفي التهذيب ج ٢ صفحة ١٤٩ طبع النجف الأشرف ،
والاستبصار ج ١ ص ٣٥٦ طبع النجف ، والفقيه ج ١ صفحة ٢٢٨ طبع النجف : رواية ذلك عن
أبي جعفر (ع) وكذا في السرائر ، على ما في تعليقة الوسائل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 397