« سألت أبا إبراهيم (ع)
عن الرجل ينسى أن يركع. قال (ع) : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه » [١]إذ بعد البناء على
عدم قدح زيادة السجدة لا مانع من أن يضع كلام من الركوع والسجود في موضعه.
وأما ما قيل : من
تقييده بمفهوم الشرط المذكور في الصحيح المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فيتوقف
على أن يكون الشرط فيه : ترك الركوع وذكره بعد السجدتين. أما لو كان الشرط فيه
مجموع ما ذكر وترك الركعة ، فمقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم يترك ركعة
وإن ترك الركوع وذكره بعد السجدتين ، وهو مما لا يقال به الخصم. وإذا تعذر الأخذ
بإطلاق المفهوم ، كان رفع اليد عن المفهوم بالمرة والبناء على كون الشرطية مسوقة
لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولى عرفا من البناء على المفهوم وتقييده ، هذا
ولما كان الظاهر من متن الصحيح كون الشرط مجموع الأمرين ـ كما يشهد به التكرار
واختلاف التعبير بالركعة والركوع ـ تعين رفع اليد عن مفهومه. وأما ما في الجواهر :
من أن مفهومه رفع اليقين ، فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن بالشرط ،
وليس مما نحن فيه. ففيه : أن اليقين في المقام طريق لا موضوع للحكم ، فالشرط في
الحقيقة هو المتيقن الذي عرفت ظهوره في كونه مجموع الأمرين.
فالمتحصل مما
ذكرنا : قصور النصوص عن إثبات البطلان في الفرض فالمرجع فيه القواعد المقتضية
للصحة لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة.
اللهم إلا أن يقال
: إن مقتضى حديث : «
لا تعاد الصلاة » هو البطلان لأن
الإعادة ـ من قبل نقص الركوع ـ لو كان المراد بها أن يفوت محله بالدخول في ركن آخر
كانت الإعادة من قبل زيادة الركن الأخر ، لا من قبل نقص الركوع. وبعبارة أخرى :
فوت محل الركوع بفعل السجدتين