responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 398

______________________________________________________

« سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع. قال (ع) : يستقبل حتى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه » [١]إذ بعد البناء على عدم قدح زيادة السجدة لا مانع من أن يضع كلام من الركوع والسجود في موضعه.

وأما ما قيل : من تقييده بمفهوم الشرط المذكور في الصحيح المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) فيتوقف على أن يكون الشرط فيه : ترك الركوع وذكره بعد السجدتين. أما لو كان الشرط فيه مجموع ما ذكر وترك الركعة ، فمقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف إذا لم يترك ركعة وإن ترك الركوع وذكره بعد السجدتين ، وهو مما لا يقال به الخصم. وإذا تعذر الأخذ بإطلاق المفهوم ، كان رفع اليد عن المفهوم بالمرة والبناء على كون الشرطية مسوقة لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولى عرفا من البناء على المفهوم وتقييده ، هذا ولما كان الظاهر من متن الصحيح كون الشرط مجموع الأمرين ـ كما يشهد به التكرار واختلاف التعبير بالركعة والركوع ـ تعين رفع اليد عن مفهومه. وأما ما في الجواهر : من أن مفهومه رفع اليقين ، فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن بالشرط ، وليس مما نحن فيه. ففيه : أن اليقين في المقام طريق لا موضوع للحكم ، فالشرط في الحقيقة هو المتيقن الذي عرفت ظهوره في كونه مجموع الأمرين.

فالمتحصل مما ذكرنا : قصور النصوص عن إثبات البطلان في الفرض فالمرجع فيه القواعد المقتضية للصحة لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة.

اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » هو البطلان لأن الإعادة ـ من قبل نقص الركوع ـ لو كان المراد بها أن يفوت محله بالدخول في ركن آخر كانت الإعادة من قبل زيادة الركن الأخر ، لا من قبل نقص الركوع. وبعبارة أخرى : فوت محل الركوع بفعل السجدتين‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست