نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 396
بالإخطار لا تضر
زيادتها.
( مسألة ١٢ ) :
يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه
القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في
الوقت ، كما سيأتي إن شاء الله [١].
( مسألة ١٣ ) : لا
فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمَّ قام إلى
الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا [٢] ، وإن كان الأحوط ـ في هاتين الصورتين ـ إتمام
الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها.
( مسألة ١٤ ) :
إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته [٣] ، وإن تذكر قبل
الدخول
[٣] على المشهور ،
للصحيح عن رفاعة عن
أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل ينسى
أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع) : يستقبل » [١] والآخر عن
أبي بصير عنه (ع) : « إذا أيقن الرجل
أنه ترك ركعة من الصلاة ـ وقد سجد سجدتين وترك الركوع ـ استأنف الصلاة » [٢] وخبر
أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن
يركع. قال (ع) : عليه الإعادة » [٣] مضافا إلى حديث : «
لا تعاد الصلاة .. » فتأمل.