قرينة على حمل هذه
النصوص على ما ذكر. ولعل التعبير عن ذلك بمثل هذا اللسان كان تقية من بعض العامة ،
فقد حكي التفصيل المذكور : عن سفيان الثوري وأبي حنيفة ، فينبغي العمل على ما
يوافق المشهور.
وأما البطلان في
الثاني فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايتي منصور وعبيد المتقدمتين ـ بناء على
حمل الركعة فيهما على الركوع ـ بقرينة المقابلة بالسجود ، كما هو الظاهر ، فإن
الركعة ـ كما تطلق على ما يشمل السجدة ـ تطلق أيضا على نفس الركوع ، كما في صحيحتي
محمد بن مسلم المذكورتين [١] ، وغيرهما مما هو كثير. ولو لم يتم ذلك انحصر المستند فيه
ـ وفي الأخيرين ـ بالإجماع على ركنيتها ـ بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة
بالإخلال به زيادة ونقيصة عمداً وسهواً كما هو المنسوب إلى المشهور ، بل عن المهذب
البارع : نسبته إلى الفقهاء.
لكنه محل تأمل ،
فعن جامع المقاصد والروض : تفسيره بما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً ، بل حكي
تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط وجميع من تأخر عنه. ويشهد به كثير من عباراتهم في
مبحث الأركان ، فتراهم يقولون : التكبير ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً. وكذا
كلامهم في غير التكبير من الأركان ، فإنه ظاهر في أن معنى الركن عندهم ما يقدح
تركه في الصلاة عمداً وسهواً ، من دون دخل للزيادة في معناه. ويشهد به ـ أيضا ـ ما
عن ابن بابويه والشيخ وغيرهما : من التلفيق الاتي إليه الإشارة في المسألة الرابعة
عشرة. وصحيح محمد بن مسلم الاتي فيها الأمر بإلقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما.
اللهم إلا أن يقال : إن خروجهم عن القاعدة في بعض الموارد ـ لحجة أو شبهة ـ لا
ينافي البناء عليها كلية
[١] المراد بذلك
الروايتان المتقدمتان في صدر التعليقة. وقد عبر هناك عن إحداهما بالرواية وعن
الأخرى بالصحيحة ، فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 393