في غيره. ولعل هذا
الوجه فيما عن تعليق الإرشاد ومجمع البرهان من دعوى : الإجماع على قدح زيادة
الركوع والسجدتين. وما عن المدارك : من أنه لا يعلم فيه مخالفاً. وما عن الرياض
وغيره : من نفي الخلاف فيه. هذا وربما يلوح من نصوص نسيان الركوع قدح زيادة
السجدتين سهوا. فلاحظ [١]
كما أنه ربما
يستدل على ذلك بعموم قدح الزيادة ، إذ لا موجب للخروج عنه إلا صحيح : «
لا تعاد الصلاة .. ». لكنه يتوقف على
ظهور المستثنى في خصوص النقيصة ، لتكون الزيادة داخلة في المستثنى منه وهو ممنوع ،
بل هو إما ظاهر في مطلق الخلل ولو بنحو الزيادة ـ أو هو مجمل. وحينئذ يسري إجماله
إلى المستثنى منه لاتصاله به ، فلا يصلح للحكومة على عموم ما دل على قدح الزيادة
ولو سهوا. وفيه : مع أن منصرف النص هو النقيصة ـ : أن نسبة المقدر إلى كل من
الخمسة نسبة واحدة ، فإذا تعذرت نسبة الزيادة إلى ثلاثة منها كان المقدر في الجميع
ـ بحسب المتفاهم العرفي ـ هو النقيصة لا غير. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في ظهور
المستثنى في النقيصة. مع أن ذلك لا يتم في زيادة تكبيرة الافتتاح لعدم ذكرها في
المستثنى ، فتبقى داخلة في المستثنى منه ، ويكون مقتضى الحديث عدم البطلان
بزيادتهما ، فيحتاج في الحكم بالبطلان بزيادتها سهوا إلى الإجماع. ولعله فيها أخفى
منه في زيادة الركوع والسجدتين. ولذا خالف فيها من لم يخالف في زيادتهما فراجع.
[١] كما تقدم في
الجماعة. وتقدم الإشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به للمتابعة.