جميل [١]. وفي رواية محمد بن مسلم : «
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن ـ بعد ما صلى الظهر ـ أنه صلى خمسا. قال (ع) :
وكيف استيقن؟ قلت : علم. قال (ع) : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر
تامة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فتكونان ركعتين نافلة ، ولا
شيء عليه » [٢].
وصحيحه عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
عن رجل صلى الظهر خمسا. قال (ع) : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس
فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثمَّ يصلي ـ وهو جالس ـ ركعتين وأربع
سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة » [٣].
هذا ولكن يشكل
الخروج بها ـ بعد إعراض القدماء عنها ـ عن إطلاق النصوص المتقدمة ، مع قرب حمل
الأخيرين منها على الجلوس مع التشهد والتسليم. بل لعل ذلك متعين فيهما ، لأنه لا
يمكن الأخذ بإطلاق الجلوس ولو آناً ما. فاما أن يحمل على الجلوس المعهود في
الصلاة. وهو المشتمل على التشهد والتسليم ـ أو يحمل على الجلوس بقدر التشهد ، كما
يراه الجماعة المتقدمة. لكن حمل المطلق على المعهود الذهني أولى من تقييده عرفا
عند الدوران بينهما. وعليه يسهل حمل الأولين على الجلوس مع التشهد فيكون المراد ـ من
قدر التشهد ـ التشهد الفعلي الخارجي الصادر من المكلف مع التسليم ، لتكون الركعة
الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. وندرة ذلك ليست بأظهر من ندرة الجلوس ساكتا قدر
التشهد. لا أقل من أن يكون إطلاق النصوص المتقدمة ـ الموافقة للقواعد المسلمة في
الجملة ـ
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 392