نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 365
الخامس : إسماع
المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا [١].
السادس : إئتمام
الحاضر بالمسافر والعكس [٢] ، مع اختلاف صلاتهما [٣] قصراً وتماما وأما مع عدم
الاختلاف ـ كالائتمام في الصبح والمغرب ـ فلا كراهة. وكذا في غيرهما أيضا مع عدم
الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا
اختار المسافر التمام.
وحمل الكلام فيها
على ما كان في تقديم إمام بعيد جدا. كما أن حملها على صورة الانفراد ـ فتخالف
الاولى مورداً ـ غير ظاهر ، ولا سيما بالإضافة إلى صحيح عبيد. مع أن الظاهر في
التحريم في المقام كونه من جهة فساد الإقامة المستحبة ، والقاعدة في مثلها الحمل
على الكراهة ، دون الفساد.
[١] للنصوص
المتقدمة في المستصحب الحادي عشر.
[٢] أما جوازهما
فقد تقدم في صدر مبحث الجماعة [١] وأما الكراهة فلخبر
الفضل : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر
الحضري ، فإن ابتلى .. [٢]. وفي رواية أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : « لا يصلي
المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين » [٣].
[٣] كما هو ظاهر
النصوص ، بقرينة قوله (ع) : «
فان ابتلي .. » وقوله (ع) : «
فان صلى .. » ، وإن كان المحكي
عن الفاضلين وظاهر البيان والروضة وغيرهما : عموم الكراهة. وكأنه للأخذ بإطلاق
النص ، والتغافل منهم عن القرينة.