نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 366
ولا يلحق نقصان
الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة [١] كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب
، أو هي بالعشاء أو العكس.
( مسألة ١ ) :
يجوز لكل من الامام [٢] والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً
والأخر متما أو كان المأموم مسبوقا ـ أن لا يسلم وينتظر الأخر حتى يتم صلاته ويصل
إلى التسليم فيسلم معه ، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن
يصل الامام. والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة. وأما مع فواتها ففيه
إشكال [٣] ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم [٤].
[٢] كما عن
التذكرة ، والمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، والذكرى ، والروض ، والموجز.
للأصل ، وعدم وجوب التسليم فوراً ، بل عن جملة من الكتب المذكورة : أنه أفضل. وفي
الجواهر : « لعلهم أخذوه من كراهية مفارقة المأموم الامام ». وفيه : أنه لا بد من
مفارقة الإمام للمأموم ، فلا مجال للحكم بالكراهة. إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل
على استحباب الائتمام بالتسليم ، لتوقف تحصيله على الانتظار المذكور. ولا ينافي
ذلك ما في بعض نصوص المقام من قوله
(ع) : « يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء » [١] إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب. فلاحظ.
[٣] بل منع ،
تحكيما لما دل على اعتبار الموالاة. وما تقدم لا يصلح لرفع اليد عنه ، كما هو
ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها ، كما تقدم.
[٤] لاطراد وجه
الجواز فيهما معا.
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 366