نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 364
وأما إذا قرأ بعض
الأدعية المأثورة فلا [١].
الرابع : التكلم
بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » [٢].
بل يكره في غير
الجماعة أيضا ، كما مر. إلا أن الكراهة فيها أشد. إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا
من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
الله
(ص) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد
خانهم » [١]
[١] هذا إذا كان
مأثورا في خصوص القنوت للإمام. أما لو كان مأثوراً مطلقا فالحكم فيه كما قبله ،
لإطلاق الرواية ، المقدم عرفا على إطلاق دليل مأثوريته.
[٢] ففي رواية ابن أبي عمير : «
فاذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا
قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » [٢] وقريب منها صحيح زرارة [٣] وموثق سماعة [٤] المحمولة ـ عند المشهور ـ على الكراهة ، بقرينة : صحيح عبيد : «
أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال (ع) : لا بأس [٥]
وفي صحيح حماد : «
عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال (ع) : نعم » [٦]ونحوه خبر الحسن
بن شهاب [٧]
[١] الوسائل باب :
٧١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.