خلفه الذين سبقوا
صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، فان علم أن ليس فيهم مسبوق
بالصلاة فليذهب حيث شاء » [١]لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة موثق عمار : «
عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ، فاذا
فرغ من صلاته وسلم أيجوز له ـ وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في
صلاته؟ قال (ع) : نعم » [٢].
ولعل التعبير بما في صحيح حفص : «
ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم » [٣]ـ ونحوه موثق سماعة
[٤] وفي صحيح الحلبي : «
لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة » [٥] ، ونحوه غيره ـ قرينة على الاستحباب. ولأجل ذلك يضعف ما عن
السيد وابن الجنيد : من القول بالوجوب. والظاهر : عدم اختصاص الحكم المذكور
بالإمام بل يجري في المأموم ، ففي
خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : «
سألته عن إمام مقيم أم قوماً مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال (ع) : ركعتين ، ثمَّ
يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته ، فاذا سلم وانصرف انصرفوا » [٦].