[١] ففي خبر الفضل ـ في مسافر أمّ قوما
حاضرين : « فإذا أتم الركعتين سلم ، ثمَّ أخذ بيد
بعضهم فقدمه فأمهم » [١] ومنه ـ ومما ورد
فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة [٢] يمكن أن يستفاد عموم الحكم ، كما في المتن.
[٢] ففي صحيح سليمان ـ في إمام أحدث ـ : «
لا يقدم رجلا قد سبق بركعة » [٣]. وفي خبر معاوية بن شريح : « إذا أحدث الامام وهو في الصلاة
لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة » [٤]. ونحوه خبر معاوية
ابن ميسرة [٥].
[٣] ففي خبر أبي بصير : «
ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً
مما يقول » [٦].
وفي صحيح حفص : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
التشهد ، ولا يسمعونه
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.