نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 344
وإن كان غيره أفضل
منه [١] ، لكن الأولى له تقديم الأفضل [٢] وكذا صاحب المنزل [٣] أولى من غيره
المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز [٤] بدون إذنه. والأولى ـ أيضا ـ تقديم [٥]
الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى [٦] من غيره المساوي له في الصفات.
[١] بلا خلاف ـ كما
عن التذكرة ـ مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم.
[٢] عملا بما دل
على أولوية صاحب الفضيلة [٣]. ولا يعارضه ما دل على أولوية صاحب المسجد ، لأن ظاهر دليل
ولايته : أن له ولاية الإمامة ، بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل ، فان ظاهره :
أفضلية إمامته وليسا هما على نسق واحد. ولأجل تأمل الشهيد (ره) وغيره في ذلك ـ بل
استظهر كون أولوية صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة للصلاة إماماً ـ تردد
في أفضلية الاذن. وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر.
[٣] فعن الذكرى :
إنه ظاهر الأصحاب. وعن المنتهى والحدائق والمفاتيح نفي الخلاف فيه. وعن المعتبر :
اتفاق العلماء. وعن نهاية الأحكام : الإجماع عليه. لخبر
أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله » [٤].
[٤] لعدم إباحة المكان.
[٥] لما سبق في
نظيره.
[٦] ولم يذكره
الأكثر ، كما عن البيان. وعن الذكرى : « لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي ـ مرسلا
أو مسندا ، بطريق غير معلوم ـ
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.