من قول النبي (ص) : قدموا
قريشاً ولا تقدموها » [١].
لكن ـ حيث أن الحكم
استحبابي ربما يتسامح فيه ـ يمكن القول باستحباب ترجيحه على المساوي له في الصفات
، كما قيد به في المتن.
[١] لكن مقتضى ما
تقدم ـ من عدم كون الجماعة من العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب ـ يمكن كون التشاح
لغرض دنيوي. نعم يعتبر أن لا يكون محرما ، لئلا يقدح في العدالة المعتبرة في
الإمام.
[٢] ذكر ذلك جماعة
، منهم الفاضلان والشهيدان. والترجيح به ظاهر إذا كان المراد ـ من تقديمهم تقديمهم
له فعلا ، إذ لا مجال لامامة الأخر حينئذ حيث لا مأموم له. وإن كان المراد تقديمهم
له شأنا ـ بمعنى : أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه ـ يشكل الوجه فيه.
والتعليل باجتماع القلوب وحصول الإقبال لا يصلح لرفع اليد عن إطلاق أدلة المرجحات
الاتية. إلا أن يستلزم ذلك الرضا بامامة من قدّموه ، فيدخل فيما في حديث المناهي من
قوله (ع) : «
من أمّ قوما بإذنهم وهم به راضون .. ( إلى أن قال ) : فله مثل أجر القوم »
[٢]. ونحوه غيره. وفيما
دل على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون [٣]. لكن منصرف ذلك : كون الرضا والكراهة لجهات شرعية موجبة
للترجيح في نفسها ، فتدخل فيها المرجحات الاتية ، فلا يحسن جعلها في قبالها.
فتأمل. والأمر سهل.
[١] راجع الذكرى في
تتمة شرائط الامام ، وكنز العمال ج ٦ تحت عنوان : ( فضائل قريش ) صفحة ١٩٨.
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٣ ، ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 345