حيث الحكم
التكليفي. أما الأول : فهو أنه لا ينبغي التأمل في أن ظاهر الفتاوى اعتبار عدالة
الإمام ـ واقعا ـ في صحة الائتمام ، كما أن ظاهر النصوص كذلك سواء منها ما تضمن
النهي عن الصلاة خلف الفاسق ، وما هو ظاهر في اعتبار العدالة في الامام. وعليه فمع
فسق الامام ـ واقعا ـ ينتفي الائتمام ، فلا يجوز لكل من الامام والمأموم ترتيب أثر
ما عليه. ومجرد اعتقاد المأموم عدالة الإمام لا يكفي للإمام في ترتيب أثر الائتمام
، مع علمه بفسق نفسه وبطلان الائتمام واقعا. وقد تقدم : أن لو انكشف ـ بعد الصلاة
ـ فسق الامام ، فقد انكشف بطلان الجماعة واقعا ، فضلا عما لو علم ذلك من أول الأمر
وعلى هذا فلو تصدى الفاسق للإمامة لم يجز له ترتيب آثار الجماعة : من رجوعه إلى
المأموم عند الشك ونحوه.
وأما الثاني :
فمقتضى الأصل جواز التصدي ، ولا دليل على حرمته وقد تقدمت الإشارة الى عدم وجوب
إعلام المأمومين بفساد الصلاة ، فضلا عن فساد الإمامة. وأما ما عن كتاب السياري : «
قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : قوم من مواليك يجتمعون ، فتحضر الصلاة ، فيقدم بعضهم
فيصلي جماعة فقال (ع) : إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله تعالى
طلبة فليفعل .. » [١]فالظاهر كونه ناظراً إلى الجهة الاولى ، لا الثانية. مع أن
في حجيته تأملا.
[١] إجماعا صريحا
وظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة. وفي
الفقه الرضوي : « وصاحب المسجد أحق
بمسجده [٢]( إلى أن قال ) :
وصاحب المسجد
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٢.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 343