الخاصة والعامة ».
وقد يومئ اليه ما في رواية
السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع)
: لا يؤمن المقيد المطلقين ، ولا صاحب
الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين » [١].
وعن الشعبي عن علي (ع) : « لا يؤمن المقيد المطلقين »
[٢].
وظاهر الوسائل وعن
غيره : الكراهة. وكأنه لضعف النصوص ، فتصلح وجهاً للكراهة ، لقاعدة التسامح. وفيه
: أنها مجبورة بالعمل لو سلم ضعف جميعها. مع أن الأصل كاف في المنع. ولأجله يصح ما
عن المشهور : من منع ائتمام الكامل بالناقص ، مطلقاً كالقاعد بالمضطجع ، والمستقل
بالمعتمد والتمكن من الركوع والسجود بالمومئ إليهما ، إلى غير ذلك. بل مقتضاه
المنع من إمامة الناقص لمثله ، ومن ائتمامه بالكامل. إلا أن يقوم دليل على خلافه
من نص أو إجماع أو غيرهما ، ولولاه لأشكل ذلك كله. نعم استفادة الكلية المشهورة من
النصوص المتقدمة غير ظاهرة ، ولا سيما بملاحظة ما ورد : من جواز إمامة المتيمم
للمتوضئ ، كما سيأتي. بل قد عرفت أن المستفاد من التعليل في صحيح جميل [٣] ـ الوارد في
إمامة المتيمم ـ : الاكتفاء بصحة صلاة الإمام في حقه ولو كان ناقصا. وبه يخرج عن
الأصل المذكور كلية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على المنع.
ومن هذا يظهر
الاشكال فيما هو المشهور : من المنع عن إمامة المضطجع للجالس ، إذ لا دليل على
المنع بالخصوص. والأصل وإن اقتضى المنع ، لكن الصحيح حاكم عليه. اللهم إلا أن يقال
: الصحيح إنما يتعرض الجواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة من حيث النقص والكمال لا
من حيث
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] تقدم ذكره في
أوائل المسألة : ٣١ من الفصل السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 323