responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 323

______________________________________________________

الخاصة والعامة ». وقد يومئ اليه ما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا يؤمن المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين » [١]. وعن الشعبي عن علي (ع) : « لا يؤمن المقيد المطلقين » [٢].

وظاهر الوسائل وعن غيره : الكراهة. وكأنه لضعف النصوص ، فتصلح وجهاً للكراهة ، لقاعدة التسامح. وفيه : أنها مجبورة بالعمل لو سلم ضعف جميعها. مع أن الأصل كاف في المنع. ولأجله يصح ما عن المشهور : من منع ائتمام الكامل بالناقص ، مطلقاً كالقاعد بالمضطجع ، والمستقل بالمعتمد والتمكن من الركوع والسجود بالمومئ إليهما ، إلى غير ذلك. بل مقتضاه المنع من إمامة الناقص لمثله ، ومن ائتمامه بالكامل. إلا أن يقوم دليل على خلافه من نص أو إجماع أو غيرهما ، ولولاه لأشكل ذلك كله. نعم استفادة الكلية المشهورة من النصوص المتقدمة غير ظاهرة ، ولا سيما بملاحظة ما ورد : من جواز إمامة المتيمم للمتوضئ ، كما سيأتي. بل قد عرفت أن المستفاد من التعليل في صحيح جميل [٣] ـ الوارد في إمامة المتيمم ـ : الاكتفاء بصحة صلاة الإمام في حقه ولو كان ناقصا. وبه يخرج عن الأصل المذكور كلية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على المنع.

ومن هذا يظهر الاشكال فيما هو المشهور : من المنع عن إمامة المضطجع للجالس ، إذ لا دليل على المنع بالخصوص. والأصل وإن اقتضى المنع ، لكن الصحيح حاكم عليه. اللهم إلا أن يقال : الصحيح إنما يتعرض الجواز الائتمام بمن يصلي صلاة صحيحة من حيث النقص والكمال لا من حيث‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] تقدم ذكره في أوائل المسألة : ٣١ من الفصل السابق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست