ولو فرض إباء
المطلقات عن الحمل على النافلة ـ لأنه حمل على النادر ـ فلتكن هذه الصحاح معارضة
لها ، معارضتها لخبر الحسن بن زياد [١] لكن يجب ترجيحها عليها ، لصحة السند ، وكثرة العدد. ومجرد
اشتمال أكثرها على مشروعية الجماعة في النافلة ـ التي قد تقدم : أنها خلاف الإجماع
ـ غير قادح ، للإجماع على مشروعيتها في بعض النوافل ، فلتحمل عليه. وندرة ذلك
البعض غير قادحة ، لأن النصوص المذكورة ليست في مقام مشروعية الجماعة في النافلة
ليكون حملها على ذلك حملا على الفرد النادر ، بل في مقام مشروعية إمامة المرأة في
النافلة في ظرف المفروغية عن مشروعية الجماعة فيها.
وفيه : أن إعمال
قواعد التعارض مبني على تعذر الجمع العرفي. أما مع إمكانه ـ بحمل نصوص المنع على
الكراهة ـ فهو المتعين. وأما ما في الحدائق : من الجمع بينها بحمل وصفي النافلة
والمكتوبة على كونهما وصفين الجماعة ، فيكون مفاد الروايات المفصلة بين النافلة
والمكتوبة : جواز إمامة المرأة في الصلاة التي تستحب فيها الجماعة ـ كالصلاة
اليومية ـ وعدم جوازها في الصلاة التي تجب فيها الجماعة ـ كالجمعة ـ فبعيد جداً ،
مخالف للمعهود من استعمال اللفظين المذكورين. والوجوه التي ادعى أنها معينة له
يظهر ضعفها بالتأمل.
[١] إجماعا صريحا
وظاهراً ، حكاه جماعة ، منهم الشيخ والحلي والعلامة. للنبوي
المروي في الفقيه : « قال أبو جعفر (ع) : إن
رسول الله (ص) صلى بأصحابه في مرضه جالساً ، فلما فرغ قال (ص). لا يؤمن أحدكم بعدي
جالساً » [٢]. وفي الجواهر : «
إنه مروي عند