آخر. والشك في
إمامة المضطجع للجالس من حيث اختلاف الامام والمأموم في بعض الأحوال ، إذ يحتمل
اعتبار اتفاقهما في الحال في صحة الائتمام ، فالمرجع في هذه الحيثية هو الأصل
المقتضي للمنع. ومن هذا يظهر : أن الكلية المشهورة في محلها ، إذا كان النقص في
الإمام موجباً لاختلال الهيئة الاجتماعية ، لأصالة المنع ، وقصور الصحيح عن
الحكومة عليها. أما لو لم يكن النقص موجباً لذلك ـ كامامة المعتمد للمستقل ـ فلا
بأس للصحيح المتقدم ، الحاكم على أصالة المنع.
[١] إجماعا ، كما
عن جماعة أيضا. ويقتضيه الأصل المتقدم ، لو لا ما عرفت : من وجوب الخروج عنه بذيل
الصحيح. وأما أدلة ضمان الإمام للقراءة فقد عرفت : أن غاية مقتضاها عدم سقوط
القراءة عن المأموم ، لا عدم جواز الائتمام بمن لا يتحمل القراءة ، إلا بناء على
حجية العام في عكس نقيضه [١]. لكنه ضعيف ، لعدم ثبوت ذلك. فالعمدة حينئذ : الإجماع
المدعى على المنع. اللهم إلا أن يكون تعليلهم ـ للمنع عن الائتمام ـ بعدم تحمل
القراءة ، قرينة على إرادتهم : المنع عن الائتمام مع عدم قراءة المأموم ، لا المنع
مطلقا. وحينئذ يشكل الاعتماد على الإجماع في دعوى : المنع مطلقاً. اللهم إلا أن
يكون إجماع على الملازمة بين انعقاد الجماعة وسقوط القراءة ، فيتوجه حينئذ تعليل
المنع عن الائتمام مطلقاً بدليل وجوب القراءة. لكن عرفت الإشكال في ثبوت الإجماع
المذكور. هذا وقد حكي عن الوسيلة : أنه عبر فيها بالكراهة. ولعل المراد منها :
المنع.
[٢] وعن المبسوط :
جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم
[١] تقدمت الإشارة
إلى مواضع النصوص المذكورة في أواخر المسألة : ٣١ من الفصل السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 324