واحد ، ولا تقدمهن
امرأة. قيل : ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟ قال (ع) : نعم » [١]. المعتضد بإطلاق موثق
سماعة : « عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا
بأس به » [٢]. ونحوه مرسل ابن بكير [٣] ، بل وظاهر صحيح
ابن جعفر (ع) : « عن المرأة تؤم
النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال (ع) : قدر ما تسمع » [٤]ـ المفروغية عن
صحة إمامتها. ونحوه خبره الآخر [٥] ، وخبر ابن يقطين [٦] وقريب منها خبر جابر [٧]. نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة.
وعن السيد وابن
الجنيد والجعفي : المنع. وعن المختلف والمدارك موافقتهم ، لصحيح هشام : «
سئل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع) : تؤمهن في النافلة ، فأما
المكتوبة فلا. ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطهن » [٨] ، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد ، والحلبي [٩] ولصحيح
زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا ،
إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن ـ معهن في الصف ـ فتكبر ويكبرن
» [١٠]ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات ، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٧.
[٧] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٤.
[٨] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٩] الوسائل الباب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩ ، ١٢.
[١٠] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 321