responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 320

والمذكورة إذا كان [١] المأمومون أو بعضهم رجالا [٢] ،

______________________________________________________

مسلم [١] ، وخبر الأصبغ [٢].

والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ، ومقتضاه : عدم جواز الائتمام مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الائتمام معه ، لأصالة عدم كونه عن زنا ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي. ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص. إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة. ولعل مناسبة الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وفي الشرطين الأولين ، إذ ليس في النصوص ـ أيضا ـ اعتبار البلوغ والعقل ، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون ، وما قبل الاحتلام. فلاحظ.

هذا ولعل ما عن كثير : من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زنا ، يراد به وجوب الحكم بذلك عند الشك ، لا أن عدم العلم هو الشرط ، بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الامام ابن زنا لم يقدح ذلك في صحة الائتمام به واقعاً ، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة ، فإن ذلك مما لا يساعده النص ، ولا الفتوى.

[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، بل حكى الإجماع عليه جماعة. ويكفي فيه الأصل. وقد يشهد به النبوي : « لا تؤم امرأة رجلا ».

[٢] فلو كان كلهم نساء فالمشهور : جواز ائتمامهن بالمرأة ، كما يشهد به خبر الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع) : يقمن جمعاً في صف‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست