والمعروف :
التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ، ومقتضاه : عدم جواز الائتمام مع الشك ،
لأصالة عدم الطهارة. بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الائتمام معه ، لأصالة عدم
كونه عن زنا ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي. ولأجل ذلك يكون اللازم هو
التعبير بما في النصوص. إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق ، لأصالة طهارة المولد
وكونه عن نكاح صحيح ، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة. ولعل مناسبة
الشرطية للوجود هو الوجه في العدول هنا وفي الشرطين الأولين ، إذ ليس في النصوص ـ أيضا
ـ اعتبار البلوغ والعقل ، بل إنما تضمنت المنع عن إمامة المجنون ، وما قبل
الاحتلام. فلاحظ.
هذا ولعل ما عن
كثير : من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زنا ، يراد به وجوب الحكم بذلك
عند الشك ، لا أن عدم العلم هو الشرط ، بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الامام ابن
زنا لم يقدح ذلك في صحة الائتمام به واقعاً ، لتحقق عدم العلم به حال الصلاة ، فإن
ذلك مما لا يساعده النص ، ولا الفتوى.
[١] بلا خلاف ظاهر
ولا إشكال ، بل حكى الإجماع عليه جماعة. ويكفي فيه الأصل. وقد يشهد به النبوي : «
لا تؤم امرأة رجلا ».
[٢] فلو كان كلهم
نساء فالمشهور : جواز ائتمامهن بالمرأة ، كما يشهد به خبر الحسن بن زياد الصيقل : «
سئل أبو عبد الله (ع) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع) :
يقمن جمعاً في صف
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 320