وكصحيح زرارة : «
قلت لأبي جعفر (ع) : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث
إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا
ينويها صلاة؟ فقال (ع) : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها
صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة وإن كان قد صلى ، فإن له صلاة أخرى ، وإلا فلا
يدخل معهم. وقد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها » [١]. بل وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «
في رجل يصلي بالقوم ثمَّ يعلم أنه قد صلى بهم الى غير القبلة. قال (ع) : ليس عليهم
إعادة شيء » [٢] ، بناء على ظهوره
في اختصاص الامام بالانحراف عن القبلة ، وأن ضمير « عليهم » راجع الى « القوم ».
فتأمل.
وهذه النصوص وإن
لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منها ، إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلك. مع
أنه يكفي ـ في إثبات الصحة في غير موردها ـ ، أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم
يكن خلل أصلا. أو مع عموم : « لا تعاد الصلاة ..
» لو فرض الخلل ببعض ما
يعتبر وجوده أو عدمه. ودعوى : أنه لو صحت الصلاة فرادى حينئذ يلزم وقوع ما لم يقصد
، إذ المقصود هو الصلاة جماعة. مندفعة ـ كما عرفت ـ بأن صفة الجماعة من الخصوصيات
الزائدة على أصل الصلاة ، فقصد الصلاة المقيدة بها لا يمنع من قصد ذات الصلاة ،
على نحو تعدد المطلوب في القصد. نعم لو قصد الصلاة جماعة بنحو وحدة المطلوب ، بحيث
لا تكون مطلق ذات الصلاة مقصودة أصلا ، كان القول بالبطلان في محله. لكنه خارج عن
المفروض.
فان قلت : وصفا
الجماعة والفرادى من الأوصاف المتباينة ، فيمتنع
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 308