responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 309

______________________________________________________

أن يكون قصد المقيد بأحدهما داخلا في فقصد المقيد بالآخر ولو بنحو تعدد المطلوب ، فالصلاة فرادى مما لا يمكن أن تكون مقصودة في ضمن الصلاة جماعة.

قلت : وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيداً في الصلاة الواجبة ، ولا المستحبة ، فلا يعتبر قصده في الامتثال أصلا ، وإنما المأخوذ موضوعاً للوجوب ذات مطلق الصلاة ، وللاستحباب وصف الجماعة ، فإذا قصد الصلاة جماعة ـ بنحو تعدد المطلوب ـ فقد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب معا ، فاذا بطل موضوع الاستحباب ، أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. وقد تقدم في نية الائتمام بعض الكلام في المقام. فلاحظ.

هذا وعن الإسكافي وعلم الهدي : وجوب الإعادة في الثلاثة الأول ، لصحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون : أنه يضمن ، فقال (ع) : لا يضمن. أي شي‌ء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنباً ، أو على غير طهور » [١]. فتأمل. ولما في خبر الدعائم : « فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين » [٢]. وما عن نوادر الراوندي : « من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » [٣]. لكنها ـ مع ضعف الأخيرين منها ، واختصاص ثانيهما ـ كالأول ـ في خصوص فقد الطهارة ، وإمكان حملها على الاستحباب ، وإعراض المشهور عنها ، بل قد عرفت عن الخلاف : الإجماع على خلاف الأول والأخير منها ـ لا تصلح للاعتماد عليها في وجوب الإعادة. وعن الشيخ عن الصدوق ـ وعن جماعة من مشايخه ـ : التفصيل بين الجهرية فلا‌


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست