أن يكون قصد
المقيد بأحدهما داخلا في فقصد المقيد بالآخر ولو بنحو تعدد المطلوب ، فالصلاة
فرادى مما لا يمكن أن تكون مقصودة في ضمن الصلاة جماعة.
قلت : وصف الفرادى
مما لم يؤخذ قيداً في الصلاة الواجبة ، ولا المستحبة ، فلا يعتبر قصده في الامتثال
أصلا ، وإنما المأخوذ موضوعاً للوجوب ذات مطلق الصلاة ، وللاستحباب وصف الجماعة ،
فإذا قصد الصلاة جماعة ـ بنحو تعدد المطلوب ـ فقد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب
معا ، فاذا بطل موضوع الاستحباب ، أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. وقد تقدم في
نية الائتمام بعض الكلام في المقام. فلاحظ.
هذا وعن الإسكافي
وعلم الهدي : وجوب الإعادة في الثلاثة الأول ، لصحيح
معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيضمن الإمام
صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون : أنه يضمن ، فقال (ع) : لا يضمن. أي شيء يضمن؟
إلا أن يصلي بهم جنباً ، أو على غير طهور » [١]. فتأمل. ولما في خبر الدعائم : «
فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين » [٢]. وما عن
نوادر الراوندي : « من صلى بالناس وهو
جنب أعاد هو وأعاد الناس » [٣].
لكنها ـ مع ضعف الأخيرين
منها ، واختصاص ثانيهما ـ كالأول ـ في خصوص فقد الطهارة ، وإمكان حملها على
الاستحباب ، وإعراض المشهور عنها ، بل قد عرفت عن الخلاف : الإجماع على خلاف الأول
والأخير منها ـ لا تصلح للاعتماد عليها في وجوب الإعادة. وعن الشيخ عن الصدوق ـ وعن
جماعة من مشايخه ـ : التفصيل بين الجهرية فلا
[١] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 309