responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 307

لكن صلاة المأموم صحيحة [١]

______________________________________________________

طريقاً. لا أقل من حمله على ذلك ، جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص والإجماع ، الآتي إليهما الإشارة في شرائط الامام. وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الامام والمأموم معا ، فاذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. ودعوى : أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية ، غير ثابتة ، ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت : أن الشك كاف في نفيها.

[١] على المشهور ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن الرياض : أن عليه عامة أصحابنا ـ ما عدا السيد والإسكافي ـ بل عن الخلاف : الإجماع على الصحة لو تبين كفر الامام. وتقتضيها النصوص في جملة منها ، كصحيح الحلبي : « من صلى بقوم وهو جنب ، أو هو على غير وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم » [١]. ونحوه صحاح محمد بن مسلم [٢] ، وزرارة [٣] ، وعبد الله بن أبي يعفور [٤] وموثق ابن بكير [٥]. وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال (ع) : لا يعيدون [٦].


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ ، ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.

[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.

[٦] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست