طريقاً. لا أقل من
حمله على ذلك ، جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص
والإجماع ، الآتي إليهما الإشارة في شرائط الامام. وأما مع تبين عدم الطهارة وما
بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الامام والمأموم معا ، فاذا انكشف بطلان إحداهما انكشف
بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول
الأمر. ودعوى : أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة
الواقعية ، غير ثابتة ، ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت : أن الشك كاف في نفيها.
[١] على المشهور ،
كما عن جماعة كثيرة ، بل عن الرياض : أن عليه عامة أصحابنا ـ ما عدا السيد
والإسكافي ـ بل عن الخلاف : الإجماع على الصحة لو تبين كفر الامام. وتقتضيها
النصوص في جملة منها ، كصحيح
الحلبي : « من صلى بقوم وهو جنب ، أو هو على غير
وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم » [١]. ونحوه صحاح محمد بن مسلم [٢] ، وزرارة [٣] ، وعبد الله بن
أبي يعفور [٤] وموثق ابن بكير [٥]. وكمرسل
ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : «
في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة
علموا أنه يهودي. قال (ع) : لا يعيدون [٦].
[١] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ ، ٤.
[٣] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
[٦] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 307