نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 289
( مسألة ٢٢ ) : يجب
الإخفات في القراءة خلف الامام وإن كانت الصلاة جهرية ، سواء كان في القراءة
الاستحبابية [١] ـ كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام ـ أو الوجوبية ، كما
إذا كان [٢] مسبوقا بركعة أو ركعتين. ولو جهر جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته [٣].
[١] ليس في النصوص
ما يدل على وجوب الإخفات في المقام ، بل الجهر فيه هو مقتضى إطلاق أدلة الجهر. بل
الظاهر : أن الأدلة الدالة على مشروعية القراءة أو استحبابها ظاهرة في اتحادها مع
قراءة المنفرد في جميع الخصوصيات الراجعة إلى المادة والهيئة ، حتى الجهر والإخفات
، والتشكيك في ذلك في غير محله. نعم ربما يستفاد وجوب الإخفات مما يأتي في المسبوق
، بدعوى : كون المفهوم منه أن ذلك من أحكام الجماعة مطلقا بلا خصوصية لمورده. وهو
غير بعيد ، فان تمَّ ، وإلا كان المتعين الجهر لا التخيير. وإن استظهره في المستند
، لأجل قصور أدلة وجوب الجهر عن إثباته في المقام. والإجماع المركب غير معلوم. إذ
فيه : ما عرفت من وفاء الأدلة به.
[٢] لما في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع) : «
قرأ في كل ركعة ـ مما أدرك خلف الإمام ـ في نفسه بأم الكتاب وسورة » [١] وفي المستند اختار الاستحباب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية في
الوجوب. ولكنه ممنوع كما حقق في محله.
[٣] لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال (ع)
: أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً ،