نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 290
نعم لا يبعد
استحباب الجهر بالبسملة [١] ، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
( مسألة ٢٣ ) :
المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية [٢] منه الثالثة للإمام ،
فيتخلف عن الامام ويتشهد ثمَّ يلحقه في القيام ، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات
[٣] فيأتي بها. ويكتفي بالمرة [٤] ـ ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه
التخلف عنه في كل فعل وجب [٥] عليه دون الامام ـ من ركوع أو سجود أو نحوهما ـ فيفعله
ثمَّ
أو ساهياً ، أو لا
يدري فلا شيء عليه ، وقد تمت صلاته » [١]وقد تقدم الكلام فيه في القراءة.
[١] لإطلاق أدلة
استحبابه ، الشامل للمقام. ويمكن أن يقال : المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به
عن الصحيح. وأدلة التسامح ـ لو تمت في نفسها ـ لا تجري في قبال أدلة الحرمة. وفيه
: أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في
الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله. وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة
فراجع.
[٢] إجماعاً ، ففي صحيح عبد الرحمن البصري : «
إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية ـ والثالثة له ـ حتى تعتدل الصفوف قياماً »
[٢]
[٣] يعني : لم
يمهله لأن يقوم الى التسبيحات ، بأن ركع الامام قبل أن يقوم المأموم.
[٤] فإنها تكفي
ولو للمنفرد.
[٥] للقاعدة
المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 290