responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 290

نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة [١] ، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

( مسألة ٢٣ ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية [٢] منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثمَّ يلحقه في القيام ، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات [٣] فيأتي بها. ويكتفي بالمرة [٤] ـ ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب [٥] عليه دون الامام ـ من ركوع أو سجود أو نحوهما ـ فيفعله ثمَّ‌

______________________________________________________

أو ساهياً ، أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، وقد تمت صلاته » [١]وقد تقدم الكلام فيه في القراءة.

[١] لإطلاق أدلة استحبابه ، الشامل للمقام. ويمكن أن يقال : المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح. وأدلة التسامح ـ لو تمت في نفسها ـ لا تجري في قبال أدلة الحرمة. وفيه : أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله. وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة فراجع.

[٢] إجماعاً ، ففي صحيح عبد الرحمن البصري : « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية ـ والثالثة له ـ حتى تعتدل الصفوف قياماً » [٢]

[٣] يعني : لم يمهله لأن يقوم الى التسبيحات ، بأن ركع الامام قبل أن يقوم المأموم.

[٤] فإنها تكفي ولو للمنفرد.

[٥] للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست