نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 288
لترك السورة ـ ركوعه
قبل شروع [١] المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من
الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان
الأحوط قراءتها ، ما لم يخف [٢] فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع
رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.
( مسألة ٢١ ) :
إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته
بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد [٣] ذلك ، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه
بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان.
[٢] هذا على
إطلاقه غير ظاهر ، إذ قد يؤدي ذلك الى التأخر الفاحش الذي قد تقدم : أنه ينافي
المتابعة الواجبة ، فاللازم تقييده بذلك ، لا بما في المتن ، إذ قد يكون بقاء
المأموم قائما إلى زمان رفع الإمام رأسه من ركوعه لا ينافي المتابعة ، فلا يمنع من
كون الأحوط قراءة السورة حينئذ. و. كيف كان ، فالوجه في كون الأحوط هو القراءة ـ مع
ظهور النص في جواز تركها بمجرد ركوع الامام ـ احتمال أن يكون المراد من عدم
الإمهال في النص فوات المتابعة على تقدير القراءة ، فيختص الترخيص في ترك السورة
بصورة فوات المتابعة من قراءتها.
[٣] لما تقدم : من
عدم اقتضاء ترك المتابعة للبطلان. وكذا التخلف في ركن بل ركنين. ومنه يظهر الوجه
في بقية المسألة.