نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 287
كما أن الأحوط
التسبيح [١] عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد ، بل استحبابه [٢] أيضا.
وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [٣]. وإن لم
يمهله ترك القنوت [٤]. وإن لم يمهله للسورة تركها [٥]. وإن لم يمهله لإتمام
الفاتحة ـ أيضا ـ فالحال كالمسألة المتقدمة [٦] ، من أنه يتمها ويلحق الإمام في
السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.
ظاهر الأكثر ـ حيث
أطلقوا الجلوس ـ : هو العدم ، حملا للأمر على الندب ، لبعد تقييد القعود المذكور
في بعض النصوص بذلك ، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.
[١] بل عن النهاية
وظاهر محكي السرائر : الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد ، بل لعله ظاهر غيرهم ، ممن
اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر : « لم نعرف لهم شاهدا على ذلك ».
[٢] لما عرفت من
الأمر به ، المحمول على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر كونه بركة ، كما
في الموثق السابق.