responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 287

كما أن الأحوط التسبيح [١] عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد ، بل استحبابه [٢] أيضا. وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [٣]. وإن لم يمهله ترك القنوت [٤]. وإن لم يمهله للسورة تركها [٥]. وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة ـ أيضا ـ فالحال كالمسألة المتقدمة [٦] ، من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها.

( مسألة ٢٠ ) : المراد بعدم إمهال الامام المجوز‌

______________________________________________________

ظاهر الأكثر ـ حيث أطلقوا الجلوس ـ : هو العدم ، حملا للأمر على الندب ، لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك ، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل.

[١] بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر : الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد ، بل لعله ظاهر غيرهم ، ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. وفي الجواهر : « لم نعرف لهم شاهدا على ذلك ».

[٢] لما عرفت من الأمر به ، المحمول على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه ـ أيضا ـ ظاهر كونه بركة ، كما في الموثق السابق.

[٣] لعموم أدلتها.

[٤] لاستحبابه ، فلا يزاحم الواجب ، وهو المتابعة.

[٥] لصحيح زرارة المتقدم [١].

[٦] ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح ـ وهو الركعة الاولى ـ والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة ، لعدم الفصل بينهما. فتأمل.


[١] مر ذكره في أواخر المسألة : ٧ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست