فهو يتوقف على عدم
ثبوت مشروعيتها ـ كذلك ـ في ظرف عدم التعلم. لكن الظاهر عموم المشروعية ، لأدلة
البدلية الخاصة ، مثل ما في
رواية ابن سنان من قول الصادق (ع) : «
لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي » [١]. وقريب منه غيره ، فإنها تشمل صورة القدرة على الائتمام
وعدمها. بل وأدلة البدلية العامة ، مثل قاعدة الميسور ، على تقدير تمامية عموم
أدلتها لمثل المقام.
وتوهم : أنه يشكل
تطبيق أدلة البدلية المذكورة مع القدرة على الصلاة جماعة ، فإنها أحد أفراد الواجب
الاولي الذي يجب تعيينا عند العجز عن الفرد الأخر. وهذا الوجوب العقلي قرينة على
صرف أدلة البدلية الى غير الفرض. مندفع : بأن ذلك يتم لو كان الائتمام أحد أفراد
الواجب. وليس كذلك ، بل هو من قبيل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة في الصلاة ، كما
سيأتي استظهاره من النصوص. فمع عدم التمكن من القراءة لا موجب عقلا لفعل المسقط
فتسقط القراءة بالعجز لا غير ، فيكون تطبيق القاعدة على ما عدا القراءة من الاجزاء
والشروط في محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذكورة ، ولم يستفد من الصحيح
البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل الجزئية بطلان الفاقد له. وحينئذ فإن كان
إجماع على وجوب الصلاة كان مقتضى الدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الجزئية تعين
الائتمام ، ولا مجال للاكتفاء بالفرادى. لكنك عرفت تمامية دلالة الصحيح. نعم يمكن
اختصاصه بصورة عدم تقصيره بترك التعلم ، وحينئذ فالمرجع في صورة تقصيره في ذلك
أصالة الفساد.
بل تمكن دعوى :
وجوب الائتمام عقلا في الفرض ، فراراً عن استحقاق العقاب على تقدير تركه وفعل
الصلاة منفرداً ـ لترك القراءة الواجبة اختياراً
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 164